للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقسم ولاته لفلان ضربه ومن ضربه مات إن [سمي ضرباً، أو فلان قتله] (١) إن سمي قتلاً، ولا يحتاج إلي كشف كيف قتله أو كيف ضربه. وإن شهد أنه خنقه حتي مات أو أغرقه فمات ففيه القسامة ويقتل بمثل ذلك.

وقد روي أشهب وابن القاسم (٢) وابن وهب عن مالك في قوم اطعموا قوماً سويقاً فيه سيكران (٣) [فسكروا] فأخذوا دنانير معهم ثم ماتوا. قال: فليقتلوا كالمحاربين. ولو قالوا لم نرد (٤) قتلهم لم يصدقوا كما لا يصدق الضارب بالعصا. وقد قتل النبي-صلي الله عليه وسلم- اليهودية التي سعت له الشاة فمات منها ابن معزوز (٥).

قال مالك: ويقتل من سقي السم. قال أصبغ: وكذلك [في] (٦) القسامة. وقا أيضاً مالك في الذي يرمي بالحجر أو بالعصا أو يلكز: إن فيه القسامة والقود في العمد، ولم يستبن أثرث العصا أو اللكزة أو جرحت أو لم تجرح. والغالب أن هذين لا تجر حان والرمية قد تكز ولا تجرح، والركضة قد توهن من داخل الجوف ولا تجرح. فإذا قال: فلان قتلني أو [قال] (٧) ضربني أو وكزني أو ركضني أو رماني أو لطمني، فله ما تقلد وكانت القسامة، كان ذلك بحضرة القتيل أو بغير حضرته. وكل ما كان فيه من ذلك كله القسامة بشاهد أو لوث علي هذا كله [ففيه القسامة بقول الميت، وقد تكون القسامة بالشاهد علي هذا] (٨) وإن لم يكن أثر فذلك علي قوله.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) كذا في الأصل وص. وفي ع: روي أشهب عن ابن القاسم.
(٣) هو البنج.
(٤) كذا في ص وع. وهو الأنسب وفي الأصل: لم يريدوا
(٥) حديث اليهودية التي سمت له الشاة في كتاب المغازي من صحيح البخاري، وكتب الأطعمة. والديات من سنن أبي داود والدرامي ومسند أحمد.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) ما بين معقوفتين ساقط من ع، ثابت في الأصل وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>