للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: فإن نكل العصبة فلابد أن تتم هي خمسين يميناً وتأخذ النصف. وإن قام بعض الورثة والباقون غياب أو صغار، فلا [بد] (١) أن يحلف من قام خمسين يميناً من رجل أو امرأة ويأخذ حصته (٢) من الدية، ثم من جاء من غائب أو صغير حلف [من الأيمان ما يصير عليه] (٣) ويأخذ حصته من الدية. ومن نكل بطل حقه منها. قال عبد الملك: ولو حضر قوم من العصبة وبقي بعضهم، فليحلف هؤلاء جميع الأيمان بينهم ويأخذوا قدر حصتهم من الدية، ثم من جاء فإنما يحلف بقدر ما يقع عليه منها بميراثه ثم يأخذ نصيبه من الدية.

ولو حلف من استوعب الميراث من ولد أو عصبة ثم جاء آخر في درجتهم، فليحلف بقدر ما يلزمه لو حضر ويأخذ حقه منهم، كغريم قدم علي غرماء بعدما أخذوا ديته. [بالقسامة بقدر حقوقهم] (٤)، فإنه يحلف بقدر مالو حضر معهم ثم يرجع علي كل رجل منهم.

وإذا وجبت القسامة في الخطأ لرجل فمات، فإن لورثته من ذلك ما كان له يرثونه عنه، يحلفون الأيمان التي عليه. وإذا أقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء، ثم قدم الغرماء ولهم دين محيط، أجزأهم أيمان الورثة؛ لأنه قد بقي للورثة عليه أن يحلفوا ما قبضوا من دينهم (٥) شيئاً. ولو لم يحلف الورثة وقام غرماء المقتول والدين محيط، فلهم أن يقسموا ويأخذوا الدية بعد أن يحلفوا ما سقط من دينهم (٦) شئ. ولو كان الورثة إنما يحلفون عنهم بعد ما لم يبق عليهم يمين أنهم ما قبضوا دينهم، ولا بقيت عليهم حجة


(١) ساقط من الأصل.
(٢) كذا في الأصل وص. وفي ع: ويأخذون حصتهم
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، وأقحمت مكانه عبارة لا معني لها: حلف من رجل أو امرأة
(٤) ما بين قوسين ثابت في الأصل وص. ساقط من ع.
(٥) صحف في الأصل فكتب: من ديتهم.
(٦) صحف مرة أخري في الأصل: من ديتهم وستكرر هذا الخطأ فتصححه ولا نشير إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>