للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يقسمون عليه، وقال المسجون إما أقسمتم علي أو أطلقتموني فذلك له (١) [ولكن يستأني به بقدر ما يطلبون ويرجي الظفر بهم] (٢) ويتلوم لهم في ذلك. فإن تم التلوم ولم يوجدوا قيل للولاة: أقسموا علي هذا واقتلوه، ثم ليس لكم علي من وجد من الباقين إلا ضرب مائة وسجن سنة. [فإن نكلوا حلف المسجون] (٣) خمسين يميناً، وإن نكل سجن حتي يحلف. قال: وإن شاءوا صالحوا المسجون علي مال، ثم لهم القسامة علي من شاءوا من الباقين ويسجن المصالح سنة بعد أن يضرب مائة.

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في ثلاثة نفر احتملوا صخرة أو خشبة فضربوا بها رأس رجل، قال في كتاب ابن المواز: فألقوها عليه، قال في الكتابين: فمات بعد أن عاش أياما؛ فليس لهم أن يقسموا ويقتلوهم، ولا يقسموا إلا علي واحد.

قال أشهب: كما لو أجافه كل واحد بجائفة سواء. [وقال إن فلاناً منهم أنفذ مقاتلي فليس للأولياء أن يقسموا إلا عليه. قال في كتاب ابن المواز: ليس علي الباقين ضرب ولا سجن، وهذا قول مالك، وقاله لي مالك وابن عبد الحكم وأصبغ. ومن المجموعة والعتبية (٤) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم فيمن به جراح وآثار من شرب فيقول: بي فلان وفلان وفلان] (٥).

من الكتابين قال مالك: وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان وينص مل ما فعله به كل واحد منهم فقال: فلان طعنني بالرمح وفلان أوضحني


(١) كذا في ص وع وفي الأصل: فليس ذلك له.
(٢) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص، ساقط من ع.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. ويوجد بدله فيهما (وإن حلف).
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٣.
(٥) هذه الفقرة المكتوبية بين معقوفتين ساقطة كلها من الأصل. ثابته في ص وع.

<<  <  ج: ص:  >  >>