للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر به وحده، وتجوز وصيته ويزول عن الباقين حصتهم من الدية. وإن أبوا أقسموا عليهم، ويحاص الموصي لهم. أن لا يقسموا عليهم في الثلث ثم يوضع عن كل واحد من الدية بقدر ما نابه من الثلث، وكان ما بقي علي عواقلهم، ويثبت علي الذي أمر أن يقسم عليه ما ينوبه من الدية، أقسموا عليه وحد أو عليهم كلهم.

ولو قالت الورثة [لا تقسموا] (١) إلا علي جميعهم فذلك لهم؛ ضاق الثلث أو اتسع. ثم يسقط عن الموصي لهم ما يجب عليهم من الدية.

ومن المجموعة قال مالك: ومن جرحه رجلان [عمداً] (٢) فمات فلأوليائه أن يقسموا علي من أحبوا. وأما في الخطأ فيقسمون علي جميع الضاربين وتفرق الدية علي عواقلهم.

قال فيه وفي العتبية (٣) من رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب: وإن جرحه واحد خطأ وآخر عمداً وقامت البينة بذلك ومات المجروح؛ فإن شاؤوا (٤) الأولياء أقسموا علي جارح العمد فقتلوه، وأخذوا من الآخر عقل الجرح؛ وإن شاءوا أقسموا علي الخطأ وأخذوا الدية من عاقلته واستقادوا من جرح العمد. وليس لهم أن يقسموا عليهما ليتسقيدوا من جرح العمد ويأخذوا الدية من عاقلة الآخر في الخطأ، ولكن علي ما فسرت لك. وإن لم يثبت الجراحات (٥) ببينة وإنما هو قول الميت فهو كما ذكرنا في قيام البينة علي الجراح.


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط من ص
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١٨.
(٤) كذا في النسختين لغة أكلوني البراغيث. ويتكرر هذا فلا ننبه عليه
(٥) كذا في ص وهو الأنسب وفي الأصل: لم يثبت الجراحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>