للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم لا يكون إلا شاهدان (١). وقال أشهب (٢) يقسم الولاة مع الشاهد علي إقراره ويقتلونه.

قال ابن القاسم وأشهب في المقر طائعاً بالقتل عمداً ثم يقول كنت كاذباً إنه لا يقتل منه [ويقتل] (٣) وإنما لا يقام (٤) علي من رجع ما كان من حد هو لله. فأما حقوق العباد فتؤخذ لهم (٥). وأما المقر أنه قتل فلاناً خطأ فيقبل رجوعه، لأنه كشاهد رجع، ولا ينظر إلي من شهد علي إقراره. وقال ابن وهب عن مالك: لا تحمل ذلك العاقلة إلا أن يكون مع قوله شئ يشده. وقال عنه ابن القاسم: إن كان الذي أقر أنه قتله ممن يتهم علي غني ولده مثل الأخ والصديق لم يصدق. وإن كان من الأباعد لا يتهم فيه والمقر ثقة مأمون لا يخاف أن يكون أرشي فليقسم الولاة علي قوله، وتكون الدية علي عاقتله مؤجله، وقاله ابن القاسم وأشهب. محمد بن المواز: وهذا أحب إلي، وإن كان عبد الملك قد قال لي الدية كلها في مال القاتل لا قدر ما يلزمه مع العاقلة، ورواه عن مالك، وقال ابن القاسم الدية علي العاقلة بقسامة، والمقر كرجل منهم في الغرم. فإن لم يقسموا فلا شئ لهم [ولا] (٦) في مال المقر.

وقال أشهب: وكذلك لو كان اعترافه لمن يتهم عليه. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز إن امرأتي تحولت علي ابني فقتلته، فأبي أن يجعل له عقلاً وأبطله وقال إذا مات ابن أحدهم قال: تحولت عليه امرأتي، ولم يوجب فيه علي أحد شيئاً.


(١) كذا في الأصل وص. وهو الصواب. وصحف في ع: إلا شاهداً
(٢) في ص: وقال ابن القاسم. وهو تصحيف.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) كذا في ص وع وفي الأصل: لا يقع.
(٥) كذا في الأصل وع. وفي ص: فيؤخذ بها.
(٦) زيادة في الأصل وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>