للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة وعشرين. فأما إن كانوا] (١) خمسة وعشرين فليحلفوا يمينين [يمين] (٢) وإن كانوا أقل، حلف كل واحد منهم يمينين يمينين (٣)، ثم يحلف منهم ما بقي من الخمسين يميناً يميناً (٤). وإن كانوا خمسة عشر حلف كل واحد ثلاثة أيمان، وتبقي خمسة أيمان يحلفها منهم خمسة نفر يميناً يميناً. وقال ابن القاسم في هذا كله يجزئ يمين رجلين (٥) منهم، الخمسين بينهما نصفين، إن تطاوعوا (٦) بذلك، ولم يكن ذلك ممن [لم] (٧) يحلف نكولاً عن اليمين. فإن أبي أحد منهم وقوفاً عنها سقط الدم بذلك.

محمد: وقول ابن القاسم صواب، وذلك أن أيمان القسامة يجزئ يمين بعضهم عن بعض. ولو لم يجزئ ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفون يميناً يميناً ثم يحلف عشرون منهم عشرين يميناً. ولو كانوا عنده مائة في القعدد سواء أجزأ يمين خمسين منهم. وكما يجزئ يمين الأكابر دون الأصاغر. بل جعل لمن لم يكن له في الدم حق أن يحلف عمن له الحق من صغير أو كبير (٨). وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرض أن يحمل بعضهم عن بعض فلا بد مما قال أشهب ويقول به ابن القاسم.

قال أشهب: ولو بدأ البعض من طاع باليمين، وهو خمسون أو كانوا أكثر من خمسين فطاع خمسون منهم، ثم بدا لبعضهم فتنحي وأدخل غيره، فلا سبيل إلي الدم ولا إلي القسامة. والآبي كالعافي. قال محمد: صواب؛ إذا علم من واحد منهم امتناع عن اليمين [فأما إن لم يكن من أحدهم


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) زيادة في الأصل.
(٣) يمينين الثانية ساقطة من ع.
(٤) في الأصل يمين يمين، وهو تصحيف. وسبتكرر فيه.
(٥) في ع: رجل. وهو تصحيف.
(٦) في ع: إن طاعوا.
(٧) سقطت من الأصل.
(٨) كذا في ص، وه المناسب. وفي الأصل وع: من صغير أو كان واحد منهم كبيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>