للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب ويلغني عن ربيعة انه قال: إذا ردت الأيمان في العمد فنكلوا ففيه الدية، وإن كان خطأ ففيه نصف الدية، وقد جعل [عمر] (١) علي السعديين نصف الدية حين نكلوا عن القسامة أن صاحبهم [ما] (٢) مات فيها. قال أشهب: وإنما ذكرت هذا وإن كان غير معمول به في نصف الدية لكنه قوة في أن العاقلة تغرم (٣) إذا نكلت.

قال أصبغ: وإذا نكل ولاة الدم والقاتل عبد فليحلف سيده يميناً واحدة علي علمه، فإن نكل لزمه أن يفتكه. هذا في قول الميت قتلني فلان أو بشاهد علي القتل، وقيل يحلف العبد خمسين يميناً ويضرب مائة ولا يحبس، لأنه لو أقر لقتل (٤) ولو كانت القسامة في هذا لأنه عاش بعد الضرب [ثم مات] (٥) فنكلوا فلا ترد اليمين في هذا علي العبد ولا علي سيده، ولكن يضرب مائة ويترك. فإن كان ثم جرح معروف بشاهدين ونكل ولاة الدم عن القسامة فدية الجرح في رقبة العبد.

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: وإذا [كان] (٦) لم يجد الولي [الواحد] (٧) من يحلف معه ردت الأيمان علي المدعي عليه، فإن نكل حبس حتي يحلف ولا يقتل. وكذلك في الجرح في العمد يقوم به شاهد وأبي أن يحلف معه، فليحلف الجارح، فإن نكل سجن حتي يحلف، وقاله عبد الملك (٨) في القتل.


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط أيضاً من ص.
(٣) صحف في ص فكتب: تقوم.
(٤) هكذا في ع وهو الصواب. وصفحت عبارة ص: لأنه وأقول قتل.
(٥) ساقط من ع.
(٦) زائد في ص.
(٧) زيادة كذلك في ص.
(٨) كذا في ع. وفي ص. ما يشبه: عبد العماد!

<<  <  ج: ص:  >  >>