للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصائم جنباً. قال أشهب: وهو كمَن صام على غير (١) وضوء، ولو أقام جُنُباً بقية نهاره لم يفسد صومه. قال ابن نافع: قال مالك، في الجُنُبِ في السفرِ يتيمَّمُ. قال: يصم كذلك، وما للصيام والجنابة.

وإذا رأتِ الحائضُ الطهرَ قبل الفجرِ فتوانت في الطهر حتى الفجر، فصومها مُجزئٌ. قاله ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك. ورواه أشهب عن مالك في "الْعُتْبِيَّة".

قال عبد الملك: وإن أخذت في الطهر حين رأته بغير تَوانٍ، فلم يَتِمَّ إلا بعد الفجر، فهي فيه كالحائض.

وقال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك: وإذا رأتْ في رمضان الصُّفْرَةَ أو الكدرةَ، فلتُفطِرْ. وإذا رأت دَفعةً من دمٍ في يوم، ودَفعةً دونه (٢) في غدٍ، ثم انقطع، فلتُفطر في اليومين، وتغتسل إذا انقطع. قال عنه ابنُ القاسم: وإذا رأتِ الطُّهرَ في (٣) أوَّل النهار فلا تدع الفِطرَ بقيَّة يومها، وأنكر ما قيل عن الأوزاعي: إنْ لم تكن أكلتْ فلتُتمَّ صيام ذلك اليوم.

قال: ولقد احتمل عظيماً مَنْ أفتى بهذا، وإنْ كان لرجلا صالحاً، ولكنكم كلَّفْتُمُوه فتكلف.

قال: وإن شكت أطهرت قبل الفجر، أو بعده، فلتتم صيام ذلك اليوم، وتَقضه. قال ابن حبيب: وإذا رأتْ في ثوبها دم حَيْضَةٍ في رمضان، لا تدري متى أصابها، وصَلَّتْ أياماً (٤)، فتُفطر وتقضِ يوماً واحدا من


(١) سقط من الأصل.
(٢) في (ز): (دونها).
(٣) سقط من (ز).
(٤) بعده في الأصل: (كذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>