للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها بشىء. فغن كان ذلك ولو يوجد (شىء) (١) أحلفت خمسين يمينا وأطلقت. ولم ير مالك مع البينة تهمة يؤخذ بها (٢)، ولكن يطال سجن المتهم لعلة توجد علية بينة. ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن وجد معة سيف فإن كان من أهل الطهارة والبراءة والصلاح رأيت أن يحلف. ومنة ومن العتبية رواية أبى زيد، قال ابن القاسم فيمن اتهم بقتل رجل عمدا فسجن فأقر أنة قتلة خطأ. قال مالك: يطال سجنة لعلة يوتى علية بلطخ، فإن لم يؤت (٣) بشىء أقسم خمسين يمينا وخلى. وقال (فى) العتبية (٤): ولو أنة أتى أولا بشاهد (٥) وهو ممن لا يتهم أن يريد غنى ولدة أقسم ولاة المقتول مع قولة إنى قتلت فلانا خطأ واستحقت الدية. ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن ادعى علية قتل رجل عمدا، فإن كان من أهل الريب والتهم سجن، ويؤجل المدعى شهرا ليأتى بالبينة؛ وإن كان غير متهم فلا يحبس بقولة إلا أمرا قريبا اليومين والثلاثة (٦). وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فيمن قامت علية البينة بقتل رجل أو لوث يوجب القسامة أو يرمية المقتول بدمة، فيقيم المتهم بينة


(١) زيادة فى ع.
(٢) عبارة ع مقلوبة: ولم ير مالك مع التهمة بينة يؤخذ بها.
(٣) فى ص: فلم يوت. وهو تصحيف.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٨١.
(٥) بياض فى ع مكان الكلمتين " أولا بشاهد ". والإكمال من ص.
(٦) فى ص: اليوم والثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>