للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد وإن بقي بعده أربعة. وقد اختلف عنه فيه، واختلف فيه عن أشهب، وأحب إلي أن لا يحد ولا يغرم شيئا، لأن الحد قد أثبته أربعة غيره.

قال ابن القاسم في الكتابين: ثم إن رجع واحد من الأربعة بعد رجم الزانى ضرب الراجعان الحد وغرما ربع الدية. قال محمد: وإن كثر عددهم، وإنما الغرم على لاراجع من الأربعة وعلى من رجع قلبه وإن كثروا. ولو رجع بعد الرابع آخر لزم كل من رجع نصف الدية مع الحد. وكذلك في ثالث {حتى} (١) لا يبقي غير واحد، فعلي كل من رجع ثلاثة أرباع الدية بينهم بالسوية. وإن رجع الباقي تمت الدية على الجميع وحدوا كلهم.

قال أشهب: وكل من قذفة ممن رجع عن شهادته فعليه الحد، وإن قذفه غيرهم لم يحد، لأن الحد وجب بحكم.

وقال في العتبية (٢) أبو زيد عن ابن القاسم: وإذا أتي قاذف رجل بأربعة شهدوا على رجل بالنزي ضرب المقذوف وبرئ القاذف (٣)، فإن نزع واحد من الأربعة ضرب النازع دون القاذف، وكذلك إن رجعوا كلهم حدوا دون قذف.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا رجم المشهود عليه ثم رجعت البينة فلا قتل عرى من رجعوا وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وكذلك إن تعمدوا عليه الشهادة في قصاص أو قطع لم يقتص (٤) منهم وعليهم الغرم فيما فيه الدية، وقاله أصبغ (٥).


(١) ساقط من ص.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٥١.
(٣) كذا في ع وف. وهو الأنسب. وفي ص: ضرب المقذوف عن القاذف.
(٤) صفحت في ص: لم يقبض.
(٥) أصبغ: ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>