للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم وكل من وطئ بملك يمينه من يحرم عليه بالرضاع من أم أو أبنة أو أخت أو ما كان فلا حد عليه وإن علم أنهن (حرام عليه لأنهن) (٢) لا يعتقن عليه بالملك وله بيعهن وهبتهن، فإن حملن منه لحق به الولد (٣) وعتقن عليه معجلا إذ لم يبق له فيهن منفعه ولا متعة.

وكذلك في وطئة بالملك لم يحرم عليه بالنسب ولا يعتقن بالملك من العمة والخالة وبنت الأخت وغيرها مثل الأول في رفع الحد وفي العتق إذا حملن، إلا أنه إن أتي منهن أحداً عالماً بالتحريم عوقب نكالاً وبعن عليه إن لم يحملن.

وأما من وطئ بالملك من يحرم عليه بالنسب ممن يعتق عليه إذا ملكه، مثل الأم والبنت والأخت والجدة وشبهها عامداً عالماً بالتحريم، فإنه يحد ولا يلتحق به الولد إلا أن يعذر بالجهل فيدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق عليه.

وإنما لم يحد فيمن لا يعتق عليه لشبهة الملك، ولا يجتمع حد وملك. وكذلك من يحرم بالرضاع.

ومن طلق امرأتة {واحدة} (٤) فانقضت عدتها ثم وطئها، فإن عذر بالجهالة لم يحد، وكذلك هي. ومن أقر منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حد.

وإن عذرت هي بالجهل فلها الصداق في ماله. وإن كان عالمين حدا جميعا ولا صداق لها. وذكر ابن حبيب مثله عن أصبغ عن ابن القاسم.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٠٩.
(٢) ساقط من ع.
(٣) صحفت عبارة ص. لحق به أم الولد.
(٤) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>