للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك كل ما درى فيه الحد، وكذلك ناكح امرأته المبتوتة لا يحد كان عالماً أو جاهلاً فيها. وأما إن كانت مطلقة ثلاثا فإن كان عالماً حد لأنه لم يحتلف فيه، وإن كان جاهلاً لم يحد، وهذا استحسان، والقياس فيه أن يحد. ولا يعذر كذلك ناكح الخامسة أو أخته من نسب أو رضاع وغيرها من ذوات محارمه، يحد العالم بتحريمه {دون الجاهل} (١) ويدرأ عن الجاهل الأغتم (٢) وشبهه يري أن مثله لا يعلم تحريم هذا.

وروي على بن زياد في كتابه عن مالك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها عالماً بالتحريم أنه يحد. وقال ابن القاسم: لا يحد ويؤدب.

وفي كتاب ابن المواز: من وطئ أمة اشتراها وهي حرة ولم يعلم لم يحد، وإن علم ثم وطئ حد. قال المغيرة في كتاب آخر: إذا لم يعلم فلها صداق المثل (٣)، وقال ابن القاسم لا صداق لها.

قال ابن القاسم: وإن اشترى {أمة} (٤) من نفسها أو من غير مالكها وهو يعلم فوطئها، فإن علم أن بيع الرجل لها خيانة وسرقة أو تعديا أو بيعها نفسها على وجهة الإباق فليحد. وإن اشتراها من الرجل يري أنه نظر لربها فتلك شبهة تدفع عنه الحد. قال أشهب: ولا ينجو من العقوبة، لأن الجار والصديق قد يبيع الشئ على صديقة نظراً له.

ومن تزوج أمة من نفسها فقالت أن حرة ووكلت من زوجها والزوج يعلم أنها كاذبة متعدية لم يحدا وعوقبا. وكذلك في الحرة، ويلحق الولد في ذلك بالأب، وهو رقيق لسيد الأمة لا قيمة فيهم على الأب، وكذلك إن علم ببينة أنه أقر قبل الوطء والحمل أنه علم أنها كاذبة، وإلا لم أرق ولده


(١) زيادة في ص.
(٢) الأغتم: من لا يفصح شيئا قاموس.
(٣) كدا في ع وف. وف ص: الصداق
(٤) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>