للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وليس عليه مع الضرب سواه من حلاق ولا طواف ولا سجن إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن يطاف به ويشهر ويفضح. واستحب مالك أن يلزم مثل هذا السجن.

قال: وروي عن الشعبي: أن النساء يضربن ضرباً دون ضرب بسوط دون سوط،، ولا يجردن، {ولا يمددن} (١) وتتقي وجوههن. وقال الثوري: يضربن قعوداً والرجال قياماً. قال: ورجم امرأة وقال لأهلها اصنعوا بها ما تصنعون {بمن ماتت في بيتها. وقال: كل حد قيم فيه على صاحبه في الدنيا فهو كفارة له، كما يقضي} (٢) الدين بالدين.

ومن العتبة قال ابن الماجشون: (٣) كل من اقيم عليه حد من الحدود ما كان فليخل سبيله ولا يسجن. وكل من لم يلزمه حد إلا الأدب فللإمام أدبه بقدر ما يري من حرية وفسقة، ويسجنه حتي يتوب أو يموت، وقال مثله أصبغ

ومن كتاب ابن المواز: وحد العبد في الخمر اربعون، قاله عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، ولم يختلف فيه مالك وأصحابة. وللسيد أن يقيم عليه حد الزنا في بيته دون الإمام، قاله مالك وأصحابه والمدنيون كلهم. قال مالك: وكذلك في شرب الخمر إذا شهد عليه عدلان غير سيده، ويحضر لجلده في الحد رجلين لأنه عسي أن يعتق ثم يشهد فيوجد من يشهد بجلده. ويحضر في حد الزني أربعة سواه، وإن كان هو رابعهم فليرفعه إلي الإمام، وإن كان هو وآخر {في الخمر} (٤) رفعه إلي الإمام.


(١) ساقط من ص.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) كذا في ص وف. وفي ع: قال ابن القاسم.
(٤) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>