للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم أهل الإسلام، فإن فعل هذا ذهب كل مذهب. وروى أن النبى حرم الغناء وشراء المغنيات وتعليمهن (١) وتلا (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) (٢).

وسمع ابن عمر زمارة راعى فعدل عن الطريق وجعل أصبعية فى أذنية فذهب حائدا عن الطريق. وسأل نافعا أتسمع؟ حتى قال لة لا، ففتح أذنية. قيل لمالك فيمن يمر بة مزمار أو غناء، فيجد لذة؟ قال: إذا كان جالسا فليقم ويذهب، وإن كان ماشيا فغما أن يقف أو يتقدم أو يتأخر.

قال ابن حبيب: ومن علم جاريتة الغناء لم تجز شهادتة وإن لم يسمعها. وكذلك من حضر سماع ذلك وعرف بحبة. ولا يجوز لبائع المغنية أن يأخذ لغنائها ثمنا، فإن باع على ذلك رد البيع، فإن (فاتت) (٣) كان فيها قيمتها على أنها غير مغنية.

وقال مالك وأصحابة المصريون: إذا باعها فليبين أمر غنائها (٤)، فإن لم يفعل فهو عيب ترد بة. قال ابن حبيب: وهذا عيب لا ينبغى ذكرة فى البيع لأن ذكرة اليوم زائد فى الثمن. وقد بيعت فى تركة فاطمة بنت طلحة الهاشمى بالمدينة بأمر القاضى جارية مغنية كتم غناءها فبلغت أربعمائة دينار، فأمر مالك أن تباع بالبراءة منة، فلما ذكر ذلك بلغت ألف دينار وأربعمائة دينار فصار ذكرة بيعا للغناء فلا يجوز ذكرة عندى، وليس بعيب (٥) عندى إذا كتمة.


(١). فى كتاب الأدب من سنن أبى داود باب فى النهى عن الغناء وباب كراهية الغناء والزمر. وفى كتاب التجارات من سنن ابن ماجة: نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن بيع المغنيات. وكذلك فى مسند أحمد.

(٢) الآية ٦ من سورة لقمان.
(٣) ساقط من ص.
(٤) كذا فى ع. وعبارة ص: فليبرأ من غنائها.
(٥) كذا فى ع. وفى ص: وليس بمعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>