للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عنه ابو زيد فيمن [قال لجماعة] (١) والله ما تروني إلا ولد زني وأنتم اولاد حلال معرضاً، واشباه هذا. قال: إن كان بينهم عداوة حلف ما أراد قذفاً، وإن لم تكن عداوة فليحلف أيضاً (٢) ما أراد الفاحشة.

وعمن قال لرجل في مشاتمة ما أعرف أباك وهو يعرفة، قال: يحد ثمانين جلدة.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لرجل ما أأعرف أباك فما أنكر فليرفعة إلي السلطان. قال محمد: ولو قال ما يعرف أبوك لحد.

وروي أبو زيد عنه: ومن قال رأيت فلاناً مع فلانة في بيت او قال على بطنها أدب أدباً وجيعا. وكذلك لو قالخ لزوجته وقال رأيتها معه في لحاف، أدب ولا يبلغ به الحد.

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لرجل رأيتك تطلب امرأة في أثرها أو تطردها أو تقبلها أو اقتحمت عليها أو دخلت علي فلانة، فلا حد عليه شئ من ذلك، لأنه يمكن ان يكون بلا زني، فهو شتم وكذلك لو قال رأيتك معها في ثوب أو لحاف أو علي بطنها أو في مقعد الرجل من امرأته فلا حد في ذلك، ويحلف ما أراد قذفا ويؤدب.

وفي المدونة: إذا قال له جامعت فلانة بين فخذيها فهو تعريض بين، وفيه الحد. وقال اشهب لا يحد في التفخيد لأنه صرح بما رماه به.

ومن العتبية (٣) روي أبو زيد عن ابن القاسم: ومن قال لامرأته قد سرحتك (٤) من زنى فإنه يحد ولا طلاق عليه.


(١) البيان والتحصيل، ١٦:٣٤٥.
(٢) غير واضحة في ع ويمكن أن تقرأ هكذا. وفي ص مطموسة.
(٣) كذا في. وفي ص: البطرق – بالباء.
(٤) ساقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>