للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شهد عليه قوم فقال المشهود عليه هم عبيد، فأما المجهولون بالبلد يعرف قدومهم فلا تقبل شهادتهم حتي تقوم بينة بحريتهم مثل عدالتهم، وأما المعروفون بالبلد البارون بها (١) فهم احرار على ما حازوا وعرفوا بها. قال ابن القاسم: بل هم أحرار ابداً، مثل الذي قذف الرجل وقال إن أمة أمة أو نصرانية فلا يقبل قوله، وهي حرة حتي يقيم هذا البينة أنها أمة.

قال فيه وفي العتبية (٢) من سماع ابن القاسم في الأمة تعتق في وصية فيقذفها رجل بعد موت سيدها قبل تنفذ في الثلث، إنه لا يحد وإن كان في المال سعة، ثم رجع فقال: إن كان له مال مأمون حد، وترث وتورث، وقاله عيسي بن دينار.

قال مالك أيضاً: وكذلك في العبد لا يحد قاذفة وإن ترك سيده مالاً مأموناً حتي تنفذ حريته، وإلا لم تجب له موارثه الأحرار، ولا يحد قاذفه واختلف فيه قوله.

ومن كتاب ابن المواز في هذا العبد يقفذه رجل قبل يعتق في الثلث الرجل (٣) أو أمة حامل من سيدها بعد موته ولم تكن ولدت منه (٤) قبل ذلك. فأما هذه الحامل فيحد قاذفها إن تبين حملها، ولم يختلف فيه قول مالك. وقد قيل له أتؤخر حتي تضع ولهله ينفش؟ فأنكر ذلك. واما الموصي بعتقه فلا يحد قاذفه وإن نظر فيه بعد ذلك فخرج من ثلثه.

واختلف قول مالك فيه إذا ترك مالاً مأموناً من دور وعقار، فروي عنه ابن وهب أنه لا يحد [قاذفه] (٥) [حتي ينفذ في الثلث] (٦) وإن ترك مالاً


(١) كذا في ص. وفي ف: الثارون به.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٦٨.
(٣) كذا في ص. في ف: في الرجل ولعله زائد.
(٤) كذا في ف. وصفحت عبارة ص.: لم يكن وارث منه.
(٥) ساقط من ص.
(٦) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>