للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك ثم مَجَّه، فلا شيء عليه، فإنْ جاز منه على حلقه شيءٌ ساهياً فليقضِ، وإنْ تعمَّدَ فليُكفَّرْ ويَقضِ. وكلُّ ما تلزمه فيه الكفارة في رمضانَ من هذا أو غيره، ففيه في التطوُّعِ القضاءُ. وكلُّ ما ليس فيه إلا القضاءُ في رمضان، فليس في التطوع قضاءٌ. وأما في قضاء رمضان، وكل صوم واجبٍ ففيه القضاءُ في هذا، في الوجهين. فإذا ابتلع ما بين أسنانه من حَبَّةِ التينة، وفَلقةِ الحريرةِ (١) قال في "المختصر": جاهلاً، فقد اساء، ولا شيء عليه. قال ابن حبيب: وإنْ تعمَّدَ ذلك على علمٍ به، فذلك سواءٌ ما لم يأخذه في الأرض إلى فيه، فيلزمه الكفَّارة في عَمْدِهِ؛ لاستخفافه بصومِهِ (لا لأنَّه غِذاءٌ يُغذِّيهِ) (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: قال أشهب: إذا ازْدَرَدَ فَلقة حبَّةٍ بين اسنانه فعليه القضاءُ. قال ابو محمد، يريد: و (٣) يُمكنه طرحها، وإلا فهو كالأمر الغالب في الذباب، ونحوه. قال ابن حبيب: زمَن كانفي فمه حَصاةٌ، أو لَوزةٌ، أو لؤلؤةٌ، أو نَواةٌ، أو مدرةٌ، أو عودٌ، فسبقَ على حلقه، ففيه القضاءُ، في السهو والغلبة. وإن تعمَّدَ ذلك تعبُّثاً فليُكفِّرْ. قاله ابن الماجشون، وقاله سحنون في "كتاب" ابنِه، في ذلك ولم يذكر النَّواةَ، وإلى هذا رجعَ فيما لا غذاء له. وكذلك في ابتلاعِ الخيطِ، وكان يقولُ فيما لا غِذَاء له: لا يُكفِّرُ ويقضي. وقال مالكٌ، في "المختصر" (٤): ومَن ابتلع حصاةٌ عامِداً فعليه القضاءُ. قال ابن سحنون: أخبرني معنُ بنُ عيسى، أنَّ مالكاً قال: إنَّ الحصاةَ خفيفةٌ يدخل حلقَ الصائم. قال سحنون: معناه عندي حَصاةٌ تكونُ بين الأسنان مثلَ


(١) في الأصل: (الجريدة)، والحريرة: الحساء من الدسم والدقيق، وقيل: هو الدقيق الذي يطبخ بلبن. (لسان العرب).
(٢) في الأصل: (لا لأنه يعينه).
(٣) سقط من الأصل.
(٤) سقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>