للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وكان الصرف حين قطع النبي في المجن (١) اثني عشر درهما بدينار، فلا ينظر إلي ما زاد بعد ذلك أو نقص (٢).

قال عيسي بن دينار: ولا قيمة في جل (٣) ذهب أو فضة ويظر إلي وزنه، فإن بلغ دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قطع.

ومن العتبية (٤) روي عيسي عن ابن القاسم: فيمن سرق تبرأ وزنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قال: ففيه القطع وإن لم يجز بجواز العين (٥).

قال فيه وفي كتاب ابن المواز: وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو خروبة أو ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة فلا قطع فيها حتي تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أصبغ: وأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يقطع.

قال ابن المواز قال مالك: وأحسب الأمر الحبة التى قطع فيها القطع الجائزة بين الناس إذا سرق منها ثلاثة دراهم، وأن تكون مقطوعة أو قراضات فضة جائزة دون ثلاثة دراهم فضة نقرة أو هي مكسورة أو مصوغ وزن ثلاثة دراهم ففيه القطع (٦).


(١) المجن: ما يستر به
(٢) انظر الموطأ، باب ما يجب فيه القطع.
(٣) كذا في ص. وهي مطموسة في ق.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٢٩.
(٥) كذا في ق وهو الأنسب. وصفحت عبارة ص: وإن لم يحز تجوز العين.
(٦) هذه الفقرة منقوله كما هي في ص، وفيها تصحيف ولا شك ولكن لم تمكن مقابلتها لأنها مطموسة في ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>