للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سرق صليبا من خشب أو تمثالا من كنيسة أو غيرها نظر إلي قيمته على أنه صليب أو تمثال، فإن بلغت ثلاثة دراهم قطع من سرقة مسلم أو ذمي من مسلم أو ذمي.

ومن سرق كلباً مما نهي عن اتخاذه لم يقطع، واختلف فيه إن كان كلب صيد أو ماشية، فقال أشهب يقطع وإن كان نهي عن بيعه (١)، كما يقطع من ثقب خندق رجل فسرق من شمر تخليه قبل بدو صلاحه ما قيمته على عدوه ثلاثة دراهم. وقال ابن القاسم: لا قطع في الكلب لصيد أو غيره ولا يعجبنى ثمنه وإن احتاج إلي شرائة فهو أخف.

ومن سرق سبعا فقال أشهب: إن سوي في عينه ثلاثة دراهم ففيه القطع. وراعي ابن القاسم فيه جلده ذكياً فإنه تجوز الصلاة عليه. بل بجلده إّذا ذكي. قال ابن القاسم: ويقطع في الوحش كالضبع (٢). ومن سرق خراماً عرف (٣) وطائراً عرف بالإجابة إذا دعي، فأحب إلينا أن لا يراعي إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك ولا سوي ذلك من مال العمد والباطل (كذا).

وأما سباع الطير المعلمة فلينظر إلي قيمتها على ما يتعلق ذلك وذكر عن أشهب أنه قوم كله بغير ما فيه من ذلك، وكان بارزاً معلماً أو غيره وهو نحو قول مالك في إذا أغرم إذا قتله.

ومن سرق لحم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم، وقاله أشهب.

قال ابن حبيب قال أصبغ: وإن سرق له أضحية قبل الذبح قطع وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث.


(١) في ص. وإن كانت أنها عن بيعة. وهي مصحفة، كتبناها مصححة حسب مقتضي السياق عدم وجود نسخة أخري للمقابلة وسيتكرر مثل هذا فلا يقيد التنبيه عليه.
(٢) كلمة مطموسة
(٣) ثلاث كلمات مطموسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>