للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملقاة قد تركت في الحائط ففيها القطع. وقال أشهب: أما إن لم يتركها مطروحة وأحرزها في الجنان في موضع منه حريز وكان الجنان في حرز أو له حارس فإنه يقطع.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطعها ربها ووضعها في الجنان قطع سارقها، وكذلك جميع الشجر. قال محمد: وأظنه أنه لا حرز لها إلا حيث ألقيت فيه (قال) (١): ولو كان إنما وضعت لتحمل إلى حرز لها معروف لم يقطع حتى تضم إليه، فهذا أحب إلي، وأحسب فيه اختلافا.

وإذا كان (٢) بموضع لا حارس عليه ولا غلق، فقال أشهب: إن كان في صحراء فلا قطع على من سرق منه، وإن آواه إلى موضع يكون مثله حرزا فإنه يقطع، كان عليه حارس أم لا.

وقال ابن القاسم: فيه القطع مثل حريسة الجبل إذا آواه المراح وإن كان إلى غير الدواب (٣) ولا حظر ولا غلق وأهلها في بيوتهم، قاله مالك.

وكذلك قال في السرقة من خباء المسافر وإن ذهب عنه ولم يدع فيه أحدا.

ومن العتبية (٤) روى عيسى عن ابن القاسم وابن وهب في الراعي يبعد بغنمه فيدركه الليل في موضع لم يكن بها له مراح فيجمعها ثم يبيت فيسرق منها، قال: يقطع وهو كمراحها.

قال ابن القاسم: وحريسة الجبل (٥) كل شيء يسرح للرعي من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدواب، لا قطع على من سرق منها وإن كان أصحابها عندها.


(١) زيادة في ص.
(٢) كلمة مطموسة.
(٣) في ق: إلى غير الدور.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٤٢ و ٢٦٢.
(٥) جاء في الحديث لا قطع في حويسة الجبل. قال في النهاية: أي ما يحرس بالجبل لأنه ليس بحرز. وقد صحف الجبل في ص: الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>