للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ليل أو نهار، كان ما وقف للسوم أم لا، إلا أن يدخل (الرجل) (١) حانوتاً لشراء يريد بإذن. فيسرق منه فلا يقطع، ما لم تكن من الحوانيت المباحة في دخولها فتصير (٢) كالأفنية يقطع من سرق منه، (يريد) (٣) ولا يرعى فيه الإذن، وهو مفسر في باب من سرق من موضع أذن له في دخوله.

وقال في الشاة توقف في السوق للبيع، فتسرق إن فيها القطع وإن لم تكن مربوطة. وكذلك الأمتعة توضع للبيع، والطعام في القفاف ولهم حصر يغطونها ليلاً وهي بلأفنية حوانيته، وربما ذهب وتركه، فمن سرق منه قطع.

قال ابن القاسم وأشهب: (وكذلك) (٤) كل ما وضع في الموقف للبيع ومن متاعه، يعني حانوته، وله حصير من قصب ربما أغلق بها وذهب.

قال: وتابوت الصراف يقوم عنه ويتركه بموضعه فيسرقه سارق ليلاً أو نهاراً، قال: يقطع كان مبنياً أو غير مبني. ولو كان شأنه أن ينصرف به كل ليلة قنسيه فسرق فلا قطع فيه.

والبعير يعقله ربه في السوق ليحمل عليه فيسرق، قال مالك: ففيه القطع. قال مالك: وكذلك الإبل المناخة يموضع (٥) فيه الكراء قد عرف، قال ربيعة في البعير المعقول في السوق يحل ويذهب به ففيه القطع.


(١) ساقط من ص.
(٢) في ص: فتعتبر.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ساقط من ص.
(٥) كلمة مطموسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>