للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضيفاً في بعض الحوانيت وبقية الحوانيت مغلقة فسرق الضيف من بعض تلك الحوانيت وليس هو فيها نازلاً، قال: لا قطع عليه (١).

ومن كتاب ابن المواز قال: (مالك) (٢) ومن أضاف رجلاً في داره وهي غير مشتركة فسرق من بعض بيوتها وهي محجورة عنه (٣) فلا يقطع وكذلك لو دق خزانة في البيت الذي كان فيه أو تابوتاً كبيراً فيه فسرق منه فلا قطع عليه (قال مالك) (٤): وكذلك سرقة أحد الزوجين من متاع صاحبه من بيت قد حجره عن صاحبه فلا قطع عليه إن كانت الدار غير مشتركة، وإن كان فيها ساكن غيرهما ففي ذلك القطع.

وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم في دخول الدار وهي غير مشتركة فلا قطع فيما سرق مما حجر عنه من بيوتها حتى يخرجه من الدار.

(قال عبد الله: هكذا وقع في هذا الموضع، وذكر لنا في موضع لآخر ولم يذكر حتى يخرجه، وقد تقدم قوله إنه جائز) (٥).

وقال سحنون في موضع آخر في الضيف يسرق من بيت قد أغلق عنه إنه يقطع، أو خزانة في البيت مغلقة عنه أو تابوت كبير فيه فهو كالخزانة فيقطع إذا أخرج ذلك مما حجر عنه فيقطع وإن أخذ في الدار، وكذلك سرقة أحد الزوجين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنه.

وأما غير المأذون في الدخول فلا يقطع (٦) حتى يخرج به من الدار.


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٦: ٢٥٢.
(٢) ساقط من ص.
(٣) كذا في ص. وعبارة ق: مما حجر عنه.
(٤) ساقط من ص. وفيه بدلها: لأنه جائز وهو تصحيف.
(٥) هذه الفقرة ساقطة من ص.
(٦) كذا في ق وهو الأنسب. وأقحمت في عبارة ص كلمة غير مفهومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>