للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: في النقرة (١) مثل قول ابن القاسم، واختلف في (في قوله) (٢) في النحاس، فقال له أخذ القمقم ويعطي قيمة الصنعة، وإن شاء أغرمه وزن النحاس. قال محمد: وهذا أحب إلي.

قال محمد: ولم يكن له أخذ الدراهم لئلا يظلم السارق بذهاب صنعته. وليس ذلك كالشيء بعينه كالدار والثوب إذا أخذهما وأعطاه قيمة الصنعة. وفصل بين الصفتين، وبهذا احتجا، ولم يرو فيه ابن القاسم عن مالك شيئاً. وليس في النحاس حجة إلا إحالته (٣) عن حاله.

وأما سارق الحنطة يعمل منها سويقاً ويقطع (٤)، قال ابن القاسم وأشهب: فليس لرب القمح أخذ السويق ولكن يباع ويشترى له من ثمنه مثل حنطته، وما فضل لسارق، وما عجز فلا يتبع بشيء في عدمه.

قال أشهب: وليس كالصبغ (٥) الثوب أو قطعه (٦) على العود، وهذا كله قائم بعينه وإن صنع الثوب وقطع، والقمح كالخشبة يعمل منها باب.

قال ابن القاسم فيمن غصب (٧) عموداً أو خشبة وبنى عليها قصراً، فلربه أخذه وإن أخرب بنيانه. واستحسن أشهب أنه إن كان يخرب بنيانه أن لا يأخذ إلا قيمة يوم السرقة.


(١) في ص: له غرة. وهو تصحيف.
(٢) ساقط من ق.
(٣) في ص: إجابته. وهو تصحيف.
(٤) هذا مقتضى السياق. وفي النسختين ما يشبه النفي: ولا يقطع. وهو لا ينسجم مع ما في آخر الفقرة أنه لا يتبع في عدمه بشيء.
(٥) كذا في ق. وهو الصواب وعبارة ص مصحفة: ويشمل كصباغ.
(٦) كلمة مطموسة.
(٧) في ص: صبغ وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>