للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يسرق أو بعد، فلتقطع يداه جميعاً، اليمنى في السرقة ثم اليسرى قصاصاً.

قال مالك: ولو قطعت يسار السارق غلطاً أو أخرجها (١) بها فقطعه أجزأه ولا يعاد القطع. قال أشهب: وقد روي عن علي بن أبي طالب.

قال ابن حبيب قال مطرف في السارق يقطع القاطع يساره غلطاً إنه لا يقطع غيرها، ولا شيء على الإمام ولا على القاطع.

قال مطرف عن مالك: ومن أخذ سارقاً في بيته فعجل (٢) فقطع يمينه، فإن أقام شاهدين على سرقته ما يجب فيه القطع سلم من القصاص وعوقب. (قال مطرف: ولو أن هذا إنما قطع يساره له بعد القطع) (٣) وداه وعليه الأدب.

وقال ابن الماجشون: وليس خطأ الإمام أو القاطع (٤) مما يزيل القطع من اليد التي أمر الله سبحانه بها، وليقطع يمين السارق ويكون عقل يساره في مال الإمام خاصة إن كان هو المخطيء أو في مال الذي قطعه في بيته. وإلى هذا رجع مالك. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وإليه ذهب المصريون.

وفي باب لآخر ذكر السارق يقطعه صاحب السرقة.

ومن كتاب ابن المواز: وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين من خلاف في السرقة.


(١) كلمة أخرى مطموسة.
(٢) صحف في ص: فعمل.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) في ص: الإمام أو السارق. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>