للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لم يكن مني إليك قبل هذا الشيء، إلا أن يأتي بوجه بين يعرف به عذره. وأما غير القذف فيقبل رجوعه وإن ضرب جل الحد، إلا أن يبقى اليسير كالسوطين والثلاثة وشبه ذلك، فيكون كمن رجع بعد تمام الحد.

قال مالك: وإذا أقر بشيء من الحدود بعد سجن أو تهديد أو وعيد فهو كالضرب، ويقبل رجوعه. وقال ابن القاسم وأشهب، ولا يقطع ولا يغرم، رجع أو لم يرجع وإن ثبت على إقراره، إلا أن يخبر بأمر تتبين فيه حقيقة إقراره أو يعين (١) السرقة أو يقر بعد ذلك آمناً.

قال أشهب: لا يقطع وإن ثبت على إقراره إلا أن يخرج السرقة فيعرف أنها للمسروق منه (٢) فهذا يقطع وإن كان بعد ما ذكرت من سجن وقيد ووعيد، وإن نزع يقبل نزوعه. وأما إن لم يعين فلا يحد (٣) أبداً وإن ثبت على إقراره، لأنه يخاف أن يعاود بمثل الأمر الأول.

قال محمد: ولو أخرج المتاع ثم نزع وكان له سبب مثل أن يقول قيل لي إن أخرجت المتاع (٤) فأخذته من فلان، فهذا لا يقطع إذا ظن به ذلك.

وروى نحوه ابن وهب عن يحيى بن سعيد، وقد روى ابن وهب عن مالك فيه: إذا أقر عن محنة فأخرج المتاع قطع، إلا أن يقول دفعه إلي فلان، وإنما أقررت للضرب فلا يقطع (٥)، وأما إن لم يبين فلا يقطع بحال.

وروي عن ابن عمر في المقر (٦) عن جلد أنه لا يقطع حتى يبين السرقة (٧) وعن يحيى بن سعيد وربيعة نحوه.


(١) في ص: أو بين. وهو تصحيف.
(٢) صحفت عبارة ص: أنها المسروقة منها.
(٣) صحفت عبارة ص: لم يقر لم يحد.
(٤) كلمتان مطموستان.
(٥) في ص: فاليقطع. وهو تصحيف.
(٦) صحفت في ص: في القمر. ١٥ - النوادر والزيادات ١٤
(٧) عبارة ص مصحفة: حتى بين ذلك دقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>