للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك وابن القاسم وأشهب: جهادهم جهاد، قال عنه أشهب من أفضل الجهاد وأعظمه أجراً.

وقال مالك في أعراب قطعوا الطريق إن جهادهم أحب إلي من جهاد الروم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد (١)، فإذا قتل دون ماله ومال المسلمين فهو أعظم لأجره.

وقال عبد الملك: ولا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان، بخلاف المشرك، لأنك تدع المشرك إذا أمنته على حاله وبيده أموال المسلمين، وقد أبقاهم الله بالذمة على ما هم عليه، ولا يجوز أن تدع المحارب على ذلك. ولا يجوز للإمام أن يؤمنه وينزله على ذلك، ولا أمن له بذلك، لأنه في سلطانك وعلى دينك إنما امتنع منك بعزة لا بدين ولا ملة.

ولو لحق (٢) بدار الحرب من الأمان فتنصر وقاتلنا معهم فأسرناه فليستتبه الإمام، فإن (أبى) (٣) قتله، وذلك على الردة والحرابة، وإن تاب قبلت توبته ونظر، فإن كان يلزمه حكم فيما صنع في حرابته قبل ردته في (حق من) (٤) حكم الله وحق المسلمين ألزمه إياه، ولا تزيل الردة ذلك عنه (٥) وقاله ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد.

قال سحنون: وإذا هرب المحارب فدخل حصناً من حصون الروم فحاصرناهم فنزل أهله (٦) بعهد وطلب المحارب العهد والأمان لإامنه أمير


(١) حديث حسن أخرجه أحمد في المسند، وابن حيان في الصحيح، وأبو داود والنسائي والترمذي في السنن، كلهم عن سعيد ابن زيد.
(٢) في ص: ولو نحن. وهو تصحيف.
(٣) ساقط من ف.
(٤) زيادة في فـ.
(٥) صحف في ص: ذلك حق من.
(٦) هكذا عبارة ف. وصحفت في ص: فجاء صرناهم وترى أهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>