للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قتل أحداً منهم، وإن لم يكن قتل فما أحب أن يتبع ولا يقتل. قال: والأسير من اللصوص يقتل (إن قتل) (١) وإن لم يقتل بلغ به إلى الإمام.

قال مالك: إذا لم يقتل فهو أشكل، فلا ينبغي أن يقتله (٢) إلا الإمام.

قال ابن القاسم: وإن قتل واحداً منهم فقد استوجبوا كلهم القتل ولو كانوا مائة ألف (٣).

وقال سحنون في اللصوص يولون مدبرين أيتبعون؟ قال: نعم، ولو بلغوا ترك الطعام. قيل لسحنون: فلو عرض لك لص فجرحته فسقط أتجهز عليه؟ قال: نعم قيل: فقول ابن القاسم لا يجهز عليه؟ فلم يره، وقد حل منه ذلك بما قطع من السبيل وأخاف وحارب.

وقال في كتاب ابنه: يتبع منهزمهم (٤)، ويقتلون مقبلين ومنهزمين، وليس هروبهم توبة.

قال: وأما التدفيف على جريحهم، فإن لم تتحقق هزيمتهم ويخاف كرتهم فليوجف على جريحهم، وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم فيه إلى الإمام.


(١) ساقط من ص.
(٢) صحف في ص: أن يفعله.
(٣) صحفت عبارة ص: كانوا فإنه ألف.
(٤) في ص: يتبع مشهرهم. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>