للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو زيد قال ابن القاسم وابن كنانة في ولد المرتد الصغار إذا غفل عنهم حتى كبروا (١) ولم يسلموا فلا يكرهون على الإسلام، وليتركوا على دينهم.

قال محمد: هذا في التي حملت أمه قبل أن يرتد ثم ارتد، فهذا الولد يجبر على الإسلام ما لم يحتلم، فإذا احتلم ترك عند ابن القاسم، وقال أشهب: يجبرون بالضرب.

قال ابن القاسم في العتبية (٢) فيمن ارتد وله ولد صغار فأبوا أن يسلموا وقد كبروا، فليجبروا بالضرب ولا يبلغ بهم القتل. وأما من ولد في حال ردته فإن أدركوا قبل الحلم جبروا على الإسلام، وإن بلغوا على ذلك ولا يكونون كمن ارتد.

قال ابن كنانة في ولد المرتد إذا قتل إنه يعقل عنه المسلمون، ويصلون عليه إذا مات. وإن تنصر وعلم بأمره استتيب فإن تاب وإلا قتل. وإن غفل عنه حتى يشيخ ويتزوج لم يستتب ولم يقتل (٣).

ابن المواز قال ابن القاسم: في (ابن) (٤) مسلم ولد على الفطرة ثم ارتد وقد عقل الإسلام ولم يحتلم، قال يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب، فإن احتلم على ذلك ولم يرجع قتل، بخلاف الذي يسلم ثم يرتد وقد عقل ثم يحتلم على ذلك، وفرق بينهما، وليس بمنزلة ولد المرتدة، وجعلهم أشهب سواء، وقال فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد بعد أن عقل وقارب الحلم ثم احتلم على ذلك إنه يرد إلى الإسلام بالسوط والسجن، وقاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم يقتل.


(١) عبارة ص مصحفة: إذا عقل منهم حتى كرهوا.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٣٩ – ٤٤٠.
(٣) كذا في ف وفي نص العتبية المنقول عنه. وزعبارة ص: حتى يبلغ لم يستتب ولم يقتل.
(٤) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>