للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الرواة (١): يجبرون، وهو أكثر من مذاهب المدنيين. قال (ابن القاسم) (٢): وإسلام الأب (إسلام) (٣) للصغير والصغيرة من ولده، ويوجب ذلك فسخ نكاح الصبية، ويفسخ نكاح الصبي إن لم تسلم زوجته. ولو كانا مراهقين في إسلام الأب تركا حتى يبلغا ولم يجبرا.

ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: وإذا أسلم غلام مراهق يعقل الإسلام ثم مات فلا يرثه أبواه الكافران، وقد أجاز عمر وصية غلام يفاع. ولو مات أبوه وقف ميراثه، فإن رجع الغلام إلى دين أبيه قبل الحلم ورثه، وإن لم يرجع لم يرثه.

ومن العتبية (٤) قال محمد بن خالد قال ابن القاسم: لا يجبر الصبي (المسبي) (٥) على الإسلام إذا كان قد عقل دينه، وأراه ذكره عن مالك.

قال مالك فيمن تزوج نصرانية فأولدها (٦) أولاداً، فلما بلغوا قالوا: لا نسلم، قال: يجبرون على الإسلام كرهاً ولا يبلغ القتل.

ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتد وحارب وغصب فيوقف ماله، فإن قتل فهو فيء، وإن تاب رجع إليه. وكذلك الأسير يرتد، فإن ظفرنا به فقتل فماله فيء ويجبر ولده على الإسلام صغاراً أو كباراً. وروي عن مالك إن كبروا لم يجبروا.

ومن كتاب ابن المواز: أخبرني أبو زيد عن ابن القاسم في أسير بديار الحرب اتخذ هنالك أمة (٧) فحملت منه ثم ارتد ومات وغنمها (٨) المسلمون


(١) في ص ما يشبه: وقال بعض أهل العراق.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضاً من ص.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٣٧.
(٥) ساقط من ص. وهو ثابت في ف وفي نص العتبية في البيان والتحصيل.
(٦) في ص: فأولادها. وهو تصحيف.
(٧) في ف: أم ولد.
(٨) في ص: وأخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>