للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون: ومن سب الله سبحانه من المسلمين قتل ولم يستتب (إلا أن يكون افترى على الله سبحانه عز وجل بارتداد إلى دين دان به فأظهره فيستتاب) (١)، وإن لم يظهر قتل ولم يستتب.

قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون وقاله ابن حبيب عن مطرف عن مالك، ومثله في العتبية (٢) عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم في العتبية: أو شتمه أو عابه أو نقصه فإنه يقتل كالزنديق (وميراثه لمسلمين. قال في هذه الكتب: وهو كالزنديق) (٣) لا تعرف توبته، وقد فرض الله تعزيره وتوقيره. قال في كتاب ابن سحنون: قال الله سبحانه وتعالى: (والذين آمنوا به وعزروه ونصروه) (٤) فمن شتمه كان بمنزلة من أدركه فلم يعزره ولم ينصره في (٥) ديناً، ومن لم ينصره لم يؤمن به.

قال سحنون: وميراثه للمسلمين، وقال أصبغ: ميراثه لورثته إن كان مستتراً، وإن كان مظهراً فماله للمسلمين (ويقتل على كل حال ولا يستتاب، لأن توبته لا تعرف) (٦).

قال ابن القاسم في العتبية (٧) وكتاب ابن سحنون وابن المواز: ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب قتل إلا أن يسلم. قال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا تسلم، ولكن إن أسلم فذلك توبة له.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٩٧.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص.
(٤) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.
(٥) كلمتان لا تقرآن.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٧) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>