"المدونة": ولا يَحلقُ شعره، ويَقُصُّ أظفاره، إلاَّ خارج المسجد.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن نافع، عن مالكٍ: وإذا قرب منزله كَرِهْتُ له دخوله لحاجة الإنسان، إلاَّ أَنْ يكون غيرَ مسكونٍ، فإنْ كان أهله في العلوِّ فدخل السُّفْلَ، فلا بأس به. ولا يأكل في منزله وإن قرب.
وله أَنْ يأكل في رحبة المسجدِ، ولا يأكل فوقَه. وكره أَنْ يخرج فيأكل بين يدي المسجد، وليأكل في المسجد فذلك واسعٌ له. وأمَّا في داخل المنارة ويغلِقُ عليه بابها فلا بأس به. واختلف قولُه في صعود المنارة فوق المسجدِ للأذان.
قال ابن القاسم، وابن عبد الحكم، في "المختصر": واكره له أَنْ يدخل بيت القناديل وشبهها في المسجد يعتزلُ فيها للصلاةِ، ومَنِ اعتكفَ بمكَّةَ، فلا بأس أَنْ يدخل الكعبة.
ومن "المَجْمُوعَة" قال عنه ابن نافع: قيل: فإنْ كان ليس له مَنْ يأتيه بطعامهِ، أيذهب ليأتي به؟ فقال: ولِمَ يعتكف؟ لو أن الناس لم يتكلَّفُوا إلا ما يطيقون. ثم قال: إن كان قريباً. قيل: فيسيرُ به على باب المسجدِ؟ قال: نعم ما قرب أحبُّ إليَّ. قيل: فالمعتكفون يبعثون أحدهم ليشتري طعامهم من عند بابِ المسجدِ؟ قيل: أرجو أَنْ يكون واسعاً. قيل: فيرسلونه على بعضهم، يدعوهم على العشاء في المسجد؟ قال: أرجو أَنْ يكون واسعاً. قال عبدُ الملك: أمَّا شراء مصالحه من طعامه، وما لابدَّ له منه، إذا لم يكن له كافٍ، فجائزٌ.