وذكرها ابن الْمَوَّاز، وقال: فإذا باع السلعة الباقية بأربعين فلا زكاة على العامل في نصيبه، ولو قال له ربُّ المال حين أخذ المالَ: بعنِي نصف السلعة قراضاً. فلا خير فيه؛ لأنَّه شريكٌ له فيها. وقال سحنونُ، في "كتاب" ابنه: عليهما الزكاة على ما ذكرت لك – يريدُ: من قول مالكٍ، في رواية أشهبَ، فِي مَنْ أخذ تسعة عشر ديناراً قراضاً، فنضَّ له للحولِ عشرون. قال ابن الْمَوَّاز، في المائة: ولو كان إنَّمَا ردَّ عليه خمسةً وتسعين لعشرةٍ أشهرٍ، وبقيت خمسةٌ في السلعِ، فبيعت للحولِ بخمسةٍ وعشرين، فوقعَ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز في هذا أنَّ ابنَ القاسمِ يقول:
لا زكاة على العاملِ حتى يبيع بخمسةٍ وأربعين وإنَّما ذكر هذا على رواية ذكرها عن ابن القاسم، خلاف ما يعرف عنه، وذكر ابن الْمَوَّاز أنَّها خلاف قول مالكٍ، وأصحاب ابن القاسم، أنَّ العامل في القراض لا يزكِّي حتى ينيبه في ربحه خاصَّةً عشرون ديناراً، ولم أرَ هذه الرواية في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وهي شاذةٌ أو غلطٌ في "الكتاب".
قال محمدٌ: وأمَّا على ما تقدم من قول نالكٍ، فعليهما الزكاة. وقاله أصبغُ: قال محمدٌ: وإنَّما يزكي العامل الذي رَدَّ خمسةً وتسعين قبل الحولِ، ثم باع ما بقي بعد الحولِ بخمسةٍ وعشرين نصف دينارٍ، يخرج ربع عشر ذلك النصف؛ لأنَّه إنَّمَا يقع للخمسةِ الباقيةِ من رأسِ المالِ دينارٌ واحدٌ.