يختلفوا أنَّها لو كانت للتجارةِ، لرجعت إلى حولِ أصلِ ثمنها، ويزول حولُ الغنمِ. وهو قول مالكٍ، ما لم تزكَّ الرقابُ قبلَ البيعِ. وكذلك لو كانت الموروثة أقلَّ من أربعين وبيعت بعد حولٍ، أو بيعت التي زكيت بما لا زكاة فيه ولا زكاة في ثمنها عند مالكٍ، وأصحابه. قال ابن حبيبٍ: ولم يختلف قول مالكٍ، وأصحابه، أنَّ مَنِ ابتاع غنماً للتجارةِ أو للقنيةِ بعينٍ له بيده شهوراً، أنَّه يأتنف بالغنمِ حولاً، ثم إن باع التي اشترى للتجارةِ بعد أن زكَّاهَا شهوراً، انَّه يزكي الثمن لحولٍ من يومِ زكَّى الرقابَ.
قال ابن حبيبٍ: واختلف قول مالكٍ في (المقتَنَى تبتاع) بعد أن زكَّاهَا. فقال: يأتنف بالثمنِ حولاً. ثم قال: يزكيه لحولٍ من يوم زكَّى الرقاب. وأخذ بالقول الأول مطرَّفٌ. وأشهبُ، وأخذ بالآخرِ ابنُ كنانة، وابن القاسمِ، وابن الماجشون، وأصبغُ. وبه أقول. وكذلك اختلف قوله في المقتناةِ والموروثةِ يبيعها قبل الحولِ. وأمَّا التي للتجارةِ فترجعُ على أصلها، لم يختلف فيها قوله. قال ابن حبيبٍ: ومَن ابتاع ماشيةً بعد الحولِ، ولم يأتهِ الساعي، فإنْ كان ببلدٍ لا يأتي فيه السعاة، زكَّى زكاة السائمة، وإن كان ببلدٍ يأتي فيها السُّعاة، فهو كمن باع غنمه قبل الحولِ، فإن كانت للتجارةِ رجعت على أصلها. وإن كان قنيةً أو ميراثاً فقد ذكرنا اختلاف قولِ مالكٍ في ذلك.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: ومَن باع ماشيةً وجبتْ عليه فيها الصدقة قبل أَنْ يبيعها، فباعها بما فيه الزكاة، قال مالكٌ: تلزمه صدقةُ الماشية. قال ابن نافعٍ: وإن باعها فِراراتً أدَّى. كما قال مالكٌ. وإنْ باعها لغير ذلك، فلا شيء عليه في الغنمِ ولا في الثمن، ويأتنف به حولاً.