ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ، عن مالكٍ: وإذا حالَ الحولُ على مالٍ، فلم يزكِّه حتى ابتاع به غنماً، فعليه زكاة العين باقية، ولو ابتاع بالعين قبل الحولِ سلعةً فأقامت عنده حولاً. ثم ابتاع بها غنماً، فليأتنف بها حولاً.
قال عنه ابن وهبِ فِي مَنْ زكَّى مالَه ثم ابتاعَ به بعد شهرين غنماً، ثم باعها بعدِ أشهرٍ: فليُزكِّ لحولٍ من يوم زكَّى الغنمَ.
قال أشهبُ: ومَن باع غنماً بعَرَضٍ أو بعينٍ، ثم ابتاع بذلك غنماً، فليأتنف بها حولاً.
قال ابن القاسم: ومن باع ماشيته بعد الحولِ بعرضٍ أو بعينٍ، ثم باع العَرَضَ بعين، فإن أخذ العرض للتجارةِ زكَّى ثمنَه مكانه، فإن كان للقنيةِ، فلا زكاة عليه في الماشيةِ ولا في الثمنِ. واختلف قولُ مالكٍ فِي مَنْ باع غنماً ورثها بعد حولٍ ولم يزكِّها؛ فأمَّا عن كانت أربعةَ أبعرةٍ، فلا زكاة في ثمنها. أو بيعه بعيراً منها ببعيرين كالنتاج.
قال مالكٌ: وإن بادلَ غنماً بإبلٍ، فليأتنف بالثانية حولاً.
قال ابن حبيبٍ:(قال ابن الماجشون): ومَن بادلَ ماشيةً فيها الزكاة، أو لا زكاة في عددها بجنسٍ آخر من الماشيةِ في عدده الزكاة، فليُزكِّ الثانية لحولِ الأولى من شراء أو ميراثٍ، وإن حلَّ الحولُ ولم يأتِ الساعي، فالحولُ بمجيئه، وإن كان البلدُ لا يأتي فيه السعاة، فالعمل على حلول الحولِ في إيجاب الزكاة، وسواءٌ بادل ماشيته أو باعها بثمنٍ، ثم اخذ فيه خلافها من الغنمِ. وهذه رواية ابن وهبٍ، ومطرف، عن مالكٍ: وقاله أصحابه. وخالف ذلك ابنُ القاسمِ. قال ابنُ الْمَوَّاز: لم يختلف