وكذلك الحائط يُشترَى – يريد بثمره – فيأتي المصدق وقد طابت الثمرة، فالساعي مبدَأٌ، ولو طلب اغنمَ أخذَ الغنم في تفليس المبتاع، وقد أتى المصدق، فليأخذ المصدق شاة، ثم للبائع أخذ الغنمِ ناقصةً بجميع الثمن إن شاء، ويكون ما أخذ المصدق منه. وكذلك في أخذه لزكاة الثمرة. ولو هرب المشتري بالغنمِ عن الساعي، وهي أربعون ثم جاء السنة الثانية بعد حولٍ وقد فلس، فليأخذ الساعي منها شاةً، ويكون من البائع إن استرجع الغنمَ، ولا شيء عليه في السنة الثانية، ولا على المبتاع، وإن لم يأخذها البائعُ كان على المشتري فيها شاتان – يريدُ على مذهبِ سحنونٍ، لأنَّه ضامنٌ بهرو به، فصارت الشاة الأولى في ذمته – قلت لسحنونٍ: فلو جاء وقد تماوتت فلم يبقَ منها إلاَّ شاةٌ. قال: فربُّها أحقُّ بها بما يصيبها من الثمن ولا شيء للساعي، ولو قام عليه غريمٌ بدَيْنٍ من غير ثمنها، كان الساعي أحق بها. وقال بعض أصحابنا: إنَّ الساعي أحق بها. فأنكره سحنون. قلت له: ولو ماتت الأربعون كلها، ثم اشترى شاةً فجاء الساعي، أنَّه يأخذها. قال: أصاب. قلتُ: وقال: ولو كان عليه دَيْنٌ مُحيطٌ فليتحاصَّا الساعي والغريم. فقال سحنونٌ: بلِ الساعي أحقُّ بها. وقلتُ له: ولو كان الدَّيْنُ من ثمنها والغريمُ أولَى بها من الساعي، إنْ لم يكنْ من الأربعين التي هرب بها. فأجاز ذلك سحنون.