قال أشهبُ: عن مالكٍ: ولو غاب أربع سنين عن أربعين شاة لم تزد، فلا يأخذ منه إلا شاة، أخذها منها، أو اشتراها له. وكذلك قال في "كتاب" ابن سحنونٍ: فإن غاب عن أربعين جفرة. قال سحنونٌ: ولو غابَ عن أربعين عامين، ولم تزد، فقبل يأتيه أكل واحدةٍ أو وهبها أو باعها، ثم جاءه المصدق، فلا شيء عليه في العامين، ولو وجدها أربعين لم يزكِّها، إلا لعامٍ واحدٍ، ولو وجدها أحداً وأربعين وكانت كذلك في العامين أخذ منه شاتين، قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ولو أفاد إليها ثلاثة بقربِ قدومه، أخذه بأربع شياه.
قال ابن الْمَوَّاز: ولو كانت عن ألف شاةٍ، ثم وجدها أربعين لم يأخذ منه غيرَ شاةٍ، وإن نقصت عن أربعين منه شيئاً، ولو كانت أولاً أربعين ثم صارت ألفاً بفائدةٍ قبل مجيئه بيسيرٍ، وقد غاب خمسَ سنين لأخذه عن أول سنةٍ بعشرة شياهٍ. وعن كل سنةٍ تبقى بتسعٍ تسعٍ. وكذلك قال ابن حبيبٍ: عن مالكٍ: إنَّه يأخذ منه عن ما يجده عنده لأول سنةٍ، ثم عن التي تليها عن باقيها، ثم عن باقيها، هكذا حتى ينقضي عن عدد الزكاة.
وذكر ابن سحنونٍ، عن أبيه، أنَّ غيرَ ابن القاسمِ، يقولُ: إذا غاب عن أربعين خمسَ سنين، صم صارت ألفاً قبل مجيئه بيسيرٍ، أنَّه يزكِّي عن الأربع سنين بشاةٍ واحدةٍ، وعنِ السنة الخامسة بتسع شياهٍ، ولو كانت أولا مائة زكَّى عن الأربع سنين بأربع شياهٍ، وفي هذه السنة بتسع شياهٍ، وهو مصدق في ذلك كله.