غلطٌ؛ لأنَّه لا يكون ابنَ السبيلِ ومعه ما يكفيه. وأمَّا الغازي، فيجزئه.
قال ابن القاسمِ: ولابنِ السبيلِ أخذها وإنْ وجدَ مَن يُسلِّفُهُ ويُغنيه، وإنْ لم يكن في غزوٍ ولا تجارةٍ.
قال ابنُ مزينٍ: قال عيسى بن دينار في الغازي: إنْ كان معه ما يُغنيه في غزوه، وهو غنيٌّ ببلدهِ، فلا يأخذ منها. وقال أصبغُ: له أَنْ يأخذ منها، وإن كان غنيًّا.
ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز"، قال مالكٌ: ومَن أُعطيَ مالاً في مخرجه للحجِّ، أو لغزو يفرقه على من قطع به، فقطع به هو، فليأخذ منه بالمعروفِ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال المغيرةُ، عن مالكٍ: ويُعطَى من الغارمين مَن دخلت عليه مَعْقَلَةٌ من دَمٍ، فأمَّا من صالح على جِرَاحٍ أو على ضربٍ، فلا يعْطَى. ويعطى من زرع بدَينٍ فأجيح زرعه.
ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابن سحنونٍ، قال ابن نافعٍ، عن مالكٍ، في الغريب الغني ببلده يجد من يسلفه قال: لا يعطَى، فإن لم يجد من يسلفه، فليعطَ.
قال عنه عليٌّ، وابن نافعٍ، في المرأةِ يغيب عنها زوجها غيبةً بعيدةً، فتحتاج ولا تجد مسلفاً: فلتعْطَ منها. وعنم الغريب يقيمُ بالبلدِ سنةً وسنتين، ثم يذكر أنَّه إنَّمَا أفاد إذ لم يجد ما يتحمل به، أيعطَى على أنَّه