مُكاتبٌ، وإن كان يتمُّ به عتقُه، ولا عبدٌ ليعتق. قال أصبغُ: فإنْ فعل فليُعِدْ أحبُّ إليَّ، ولا أوجبه للاختلاف.
قال ابن حبيب، ورَوَى مطرفٌ، عن مالكٍ، في الذي يُعتقُ من زكاته رقبةً عن المسلمين، أن غير ذلك أحبُّ إليه، وأنَّه لا بأس أَنْ يفكَّ منها المُكاتبين، وأن يفط منها الرقابَ، مثلَ انْ يعطَى منها من له عبدٌ على أَنْ يعتقه، فإنْ كان ولاؤه للمعتقِ، فذلك جائزٌ. وكذلك رقبةٌ بعضها حرٌّ، فلا بأس أَنْ يشتري ما رقَّ منها، فتتم حريته.
قال مطرف: وإن جعل منها في مطاتبٍ لا يتم عتاقه، أو في رقبةٍ لا يتمُّ عتقها، فلا يُجْزِئُهُ. وقال بقولِ مطرفٍ وابن الماجشون. وقاله أصبغُ.
وخالف فيه ابن القاسم.
قال أصبغُ: لا يفكُّ الأسير من الزكاة، فإن فعل لم يُجْزِئُهُ، وقال ابن حبيبٍ: بل يُجْزِئُهُ؛ لأنَّها رقبةٌ، وقد ملكت بملكِ الرقِّ، فهي تُخرجُ من رقٍّ إلى عتقٍ، بل ذلك أحقُّ وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا.
قال أصبغُ في "العُتْبِيَّة": وإذا أعتق أحدٌ في الزكاة رقبةً لا تجوز في الرقابِن لم يُجْزِئُهُ، وعليه بدلها. ولا يُعتقُ الإمام منها كافراً ولا ذميًّا.
ومَن ابتاعَ مكاتباً أو مدبراً من الزكاة، فأعتقه، فعلى قولِ مالكٍ الأولِ، فلا