للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: لا تؤخر الحائضُ من ذي الحليفة على الجحفةِ رجاء أن تطهر.

قال: ومَن تعدَّى الميقات، فليرجع إذا لم يحرم، ما لم يخفِ الفوات، فيحرم. وقيل: وإن شارف مكة، فلا يرجع، ويحرم ويُهدي، وإن لم يشارف رجع إن كان يدرك.

قال ابن حبيبٍ: ومَن تعدَّى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، إلا أنْ يحرم وهو قريب منه، فلا دم عليه.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ومن جاوز ميقاته لا يريد دخول مكة، ويريد حاجة بمثل أمَجٍ وقُدَيدٍ ثم بدا له أَنْ يدخل بعمرةٍ، فليحرم. ولا يجع، ولا دم عليه.

قال مالكٌ: ومَن جاوز ميقاته يريد دخول مكة حلالاً ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، قال محمدٌ: (لا هدي عليه)، وإنما الهدي على من جاوز ميقاته يريد الإحرام.

وأخبرني أبو زيدٍ، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ دخل مكةَ حلالاً، ثم أنشأ الحج منها، فلا بأس بذلك، ولو خرج إلى الحِلِّ، كان أحبَّ إليَّ.

قال: وعلى متعدِّي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة، هَديٌ.

قال ابن القاسمِ: ومن تعدى الميقات ففاته الحجُّ، فلا هدي عليه، وإن أفسدَ حجه، فذلك عليه. وقال أشهبُ: عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>