للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن وهبٍ، قال مالكٌ: في المحرم يشرب شراباً، فيه طيبٌ، أو رائحةٌ: فلا يعودُ، ولا شيء عليه، وقاله أشهبُ. قال محمدٌ: وهذا عندنا، فيما طبخته النار، أو فيما تغير لونه، ولا يوجد طعمه، كالترياقِ، وشبهه، والفُلُّونيَّةِ. وليس لما فيه من الزعفرن قدرٌ، ولا يُرى.

وكذلك ذكرَ في "العُتْبِيَّة"، عن مالكٍ، في الفلونيَّةِ والترياقِ: وَلا بَأْسَ عليه في شربههما.

قال ابن حبيبٍ: وله أنْ يأكل ما فيه زعفرانٌ، مما طبخته النارُ، حتى أذهبت ريحه، ولا يَعْلُقُ باليدِ، ولا بالفمِ منه شيءٌ مثلُ الخُشْكَنَانِ الأصفرِ، والخبيصِ، فأما الفالوذُ، والدقِّقَّةُ، فلا؛ لأنَّ الفالوذ، وإن مسته النارُ، فربما صبغ اليدَ، والفمَ، وأما الدِّقَّةُ المصبوغة فتصبغ اليد والفم.

ومن "كتاب" محمدٍ، قال ابن القاسمِ: ومَن شرب زعفراناً تداوياً؛ افتدى. قال مالكٌ: وليغسل ما أصابه من خلةق الكعبةِ بيده، ولا شيء عليه، وله تركه إن كان يسيراً، وإن أصاب كفُّه من خلوقِ الركنِ، فإن كان كثيراً، فأحب إليّ أَنْ يغسل يده قبل أَنْ يقبلها، وإن كان يسراً فهو منه في سعةٍ.

وكُره للمحرم بيعُ الزنبقِ وشبهه من الطيب الذي يَعلقُ، فإن فعل،

<<  <  ج: ص:  >  >>