للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالله حسيبه. وكُره أَنْ يخرج في رفقها أحمال الطيب، وإن أخذ باناً بأصبعه، فوضعه على ظهر كفه، فلا شيء عليه، هذا ما لم يدهن به.

ولا بأس أَنْ يضع يده على أنفه إذا مرَّ بطيبٍ. قال ابن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة": أحبُّ إليَّ أَنْ يفعل ذلك، وَلا بَأْسَ إن سدَّ أنفه من الجِيفةِ، قال في "العُتْبِيَّة": أو الغبار.

قال ابن عبد الحكمِ، عن مالكٍ: وإن قطرَ في أُذنيه باناً غيرَ مُطَيَّبٍ، لوَجَعٍ به، فلا بأس به. وكذلك لو جعله في فيه.

قال ابن وهبٍ، وابن القاسمِ، عن مالكٍ: وما كان في باطنِ الكفِّ، والقدمِ من شقوقِ فدهنه بزيتٍ، أو سمنٍ ليمرَّ بهما، فلا شيء عليه، وأما على ظاهرالجلدِ مما يحسنه، فليفتدِ. قالا: عن مالكٍ، في المحرم الماشي يدهن باطن ساقيه أو ركبته أو ظاهر قدميه، لخوفِ أَنْ يصيبه شيءٌ: فعليه فديةٌ واحدةٌ، وإذا اشتكى بعضُ جسدهِ فدهن ذلك بدهنٍ، أو بزيتٍ، فليفتد.

قال ابن حبيبٍ: قال مالكٌ: وإن دهن باطن قدميه، وكفيه لشكوى، أو شقوقٍ بزيتٍ، أو شحم، أو دهنٍ لا طيب فيه ليمر بهما، فلا شيء عليه، وأما على ظاهر الكفِّ والقدمِ وسائرِ الجسدِ، فليفتد، لأنَّه يُحسِّنُه، ويثذهب قشفه، وأجاز ذلك غير مالك، في كل ما يأكله المحرم، وقاله الليث، ورُوِيَ عن عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر، فلا فدية عندي فيه، وتركه أحوطُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>