ومن "كتاب" محمدٍ: وإن داوَى جُرحه بدواءٍ، فيه طيبٌ، فَبرِئَ، ثم انتقضَ فعاوده بهن فعليه فديتان، وإن حلق رأسَه، ثم وجد بَرداً، فتعمَّم، ففديةُ واحدةٌ، إن كان في موضعٍ واحدٍ، وكذلك إنْ حلق رأسَه ثم لبس ثوباً، ثم تطيب في وقتِ واحدٍ، ففديةٌ واحدةٌ.
وإذا اكتحل نحرمٌ أو محرمةٌ بالإثمدِ لا طيبَ فيه لغير وجعٍ، فليفتديا.
قال ابن حبيبٍ: إن اكتحلا به لزينةٍ، فليفتديا، وأما لغير زينةٍ، لحرٍّ وشبهه، فلا فدية فيه عن لم يكن فيه طيبٌ. قال في "المختصر": ولا باس للرجل بالكحل قبل أَنْ يحرم.
محمدٌ: قال مالكٌ: وليس من أن المحرم والمحرمة النظرُ في المرآةِ إلاَّ من وجعٍ، وذلك خيفةَ أنْ يرى شعثاً فيصلحه، وليس من شانه تسوية الشعر، ولا الحمام، وإن نظر في المرآة فلا شيء عليه، ويستغفر الله.
ومن "العُتْبِيَّة"، أشهبُ، عن مالكٍ، عن المحرمة تقيم أياماً، ثم تريد نظرَ وجهها، في المرآةِ، فكره لها ذلك.
ومن "كتاب" محمدٍ: وإذا أخذ من شاربه، أو نتف من عينه شَعراً، فليفتد ولو سقط من شعر راسه شيءٌ بحملِ متاتعه، فلا شيء ععليه، وكذلك إن جر بيده على لحيته، فسقط منها الشعرة والشعرتان. قال ابن القاسمِ: ولو اغتسل فتسلقط منذ لك شعرٌ كثيرٌ، فلا شيء عليهن وإن كان تبرَّدَ، أو لو قتل لذلك قملاَ من رأسه، فلا شيء عليه في الجنابةِ، وعليه الفديةُ في التبردِ. قال أصبغُ: وهذا إن تناثر دوابٌّ وشيءٌ له بالٌ، فأما في مثل الواحدةِ، فليطعم تمراتٍ، أو قبضاتِ سويقٍ أو كسراتٍ.