قال في المختصر: ومن شأنه قرضُ اظفاره، أو لحيته بأسنانه، فعليه فدية واحدةٌ. وكذلك في "العُتْبِيَّة"، عن ابن القاسمِ، عن مالكٍ: يفتدي. قال ابن القاسم: يريد في ظنِّي وإن كان مِراراً.
ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن نتف شعراً من أنفه، أو من حلق مَرشحةٍ لضرورةٍ، أو لموضع المحاجمِ ناسياً، أو جاهلاً، افتدى. وكلُّ ما كان لإماطةِ أذًى وإن قلَّ، ففيه الفديةُ، وما كان لغير إماطةٍ ولا لمنفعةٍ، جاهلاً، أو ناسياً، فعليه في الشعرة أو الشعرات قبضةٌ من طعامٍ.
قال مالكٌ: وإن قصَّ ظفرين من غير كسرٍ، افتدى. قال ابن القاسمِ: ولا شيء في الواحد إلا أَنْ يُميطَ به عنه أذًى. وقال أشهبُ: يُطعمُ فيه شيئاً، وإن قصَّ من كل يدٍ، افتدى. قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: في الظفر الواحد مسكيناً.
ومَن فعل ما عليه فيه الفديةُ، فلم يفتدِ حتى فعله ثانيةً، أو غيره مما فيه الفدية، فإن قرَّبَ بعضَ ذلك من بعضٍ، وفي موطنٍ واحدٍ، ففديةٌ واحدةٌ، وإن لم يكن كذلك، ففي كل شيءٍ فديةٌ، إلا أَنْ يكون نَوَى أوَّل مرة أَنْ يفعل ذلك كله، ففدية واحدةٌ لذلك كله تُجزئه، وإن كان بينَ ذلك أيامٌ.
قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: ولا يقصُّ المحرمُ شاربَ حلالٍ، ولا حرامٍ، ولا يأخذ من شعرهن فإن فعل فلا شيء عليه في الشارب، والأظفار، ويُطعم في الرأس جفنةً من طعامٍ. وقال مالك: يفتدى، ولا فدية فيه عندي.