للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالا: عن مالكٍ: وإن حلق من شعرٍ حلالٍ ما يُوقن أنه لم يقتل دَوَابَّ، فلا شيء عليه.

قال: وليَجُزَّ من شعر دابته ما شاء.

قال ابن حبيبٍ: وأكره الحِجامة للمُحرمِ إلا لضرورةٍ، ولا فديةَ في ذلك ما لم يحلق شعراً. قال مالكٌ: ورُوِيَ عن ابن عمرَ، قال: فإن احتجمَ لضرورةٍ، أو لغير ضرورةٍ، فحلق لها شعراً في الرأس، أو القفا، أو سائر الجسدِ، فليفتد. قال سحنونٌ: وَلا بَأْسَ عليه أَنْ يحتجمَ إذا لم يحلق الشعر، ولا يحتجم في الرأس، وإن لم يحلق منه شعراً خِيفةَ قتل الدوابِّ.

ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسم، عن مالكٍ: وَلا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ المحرم ما به من القروحِ حتى يخرج الدمُ.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، و "العُتْبِيَّة": عن مالك: قال: وللمحرم أَنْ يَتَسَوَّكَ، وإن أدمَى فاهُ، ويَبُطَّ جراحَه، ويقطع عِرقه، ويقلع ضرسه، ولا يحتجم إلا من ضرورةٍ، ويحكّ جسده، وقروحه وإن ادمى جلده، ويحكّ رأسَه خكًّا رقيقاً. وفي موضعٍ آخر، وله أَنْ يقفأ دُمُّلَه.

ومن "العُتْبِيَّة"، من سماع أشهب: وإذا أخذ القملة من ثو به، أو من جلدهِ، فيضعُها منه في مكانٍ آخرن فأرجو ألا بأسَ به، وأما أَنْ يلقيها بالأرض، فلا. قال في "المختصر": وإذا سقطت من رأسه قملةٌ، فليدعها، ولا يردها مكانها. قال في "المختصر": وله أَنْ يحكَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>