ما يراه من جسده، وإن أدماه. قال سحنونٌ: وليترفقْ بحكِّ رأسه. وفي باب ما يقتل المحرم من الدواب بقية القولِ، فيما يلزمه من قتل الدوابِّ، والذّرِّ وغير ذلك.
ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، قيل لمالكٍ: أيُنْشِدُ المحرم الشعرَ؟ قال: لا. إلا الشيء الخفيف. وقال ابن حبيبٍ: لا بأس أَنْ ينشد الشعر، ما لم يكن فيه خنًى، وذكر النساء، وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباسٍ، وغيرهم.
ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن طيَّبَ محرماً، وهو نائمٌ، أو حلقَ رأسه، فالفدية على فاعلِ ذلك بنُسكِ أو طعام، ولا بصيامٍ، وليغسل المحرم عنه الطيب، فإن فعل الفاعل عديماً، فليفتد المحرم، وليرجع على الفاعل – إن أيسر – من ثمن الطعام، أو ثمن النُّسك، إن افتدى بأحدهما، وإن صام فلا يرجع عليه بشيءٍ.
وكره مالك للمحرم غسل ثو به إلا لنجاسةٍ، أو وَسَخٍ، فليغسله بالماء وحده، وإن مات فيه دوابُّ. ولا يغسل ثوب غيره، فإن فعل أطعم شيئاً من طعامٍ؛ خيفة قتل الدوابِّ فإن أمِن ذلك، فليغسله، ولا شيء عليه.
قيل لمالكٍ: فالغسل بالأُشنانِ؟ قال: أما اليدين فجائزٌ ما لم يكن فيه طِيبٌ، وكرهه ابن حبيبٍ.
ومن "كتاب" ابن حبيبٍ: ومَن جهلَ فلَّى ثو به أو فلاَّ رأسَه حتى انتفع