وإذا جُرِّد الصبيُّ، فل بأس أَنْ يترك عليه مثل القِلادةِ، والسوارين.
قال مالكٌ: وإذا رمى الأبُ عن نفسه، حمل الصبيَّ، فرمى عنه، ولا يطوف به /َن لم يطف لنفسه، ولا باي بذلك في السعي، أَنْ يحمله، فيسعى به عنهما سعياً واحداً. قال ابن القاسمِ: وإن طاف عنه، وعن الصبيِّ طوافاً واحداً أجزأ عن الصبيِّ وأحبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ عن نفسه. قال أصبغُ: بل ذلك عليه واجبٌ، ولو أَعَادَ عن الصبيِّ، كان أحبَّ إليَّ، كقول مالكٍ، فيمن حجَّ حجةً عن فرضه، ونذره، أنَّه يُعِيدُ الفريضة ويُجزئه عن النذر. قال أصبغُ: وما هو بالقويِّ، والقياس أَنْ يُعِيدَ النذر.
قال مالكٌ: ويَحلقُ الصبيَّ، وأمّا الصبية، فإن شاء حلقها، أو قصَّر، والحِلاقً أحب إلينا، وأما الكبيرة، فلتقصِّرْ. قال ابن حبيبٍ: وَلا بَأْسَ لمَن طاف عن نفسه، أنْ يطوف بصبيين، أو ثلاثة يحملهم، طوافاً واحداً، وليرمِ عن الصبيِّ، أو المريض، بعد رميه عن نفسهِ، فإن جهل فرمى عن نفسه جمرةً بسبعٍ بقدرٍ، ثم رماها عن الصبيِّ، أو المريضِ، ثم فعل ذلك في بقية الحمار، فقد أخطأ، ولا يُعِيد عن نفسه، ولا عنهما.
ومن كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولا أحبُّ أَنْ يدخل بالعبد الفاره ذي الهيئةِ إلا محرماً، وأما الصغير، والأعجميُّ، والجارية، يصونها للبيعِ، فما ذلك عليه، فإن سألته الإحرام، فخيرٌ له إلا يمنعها، وإن نقص