للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ثمنها، وليس عليه بواجبٍ. وكذلك في "المختصر"، وزاد، وله أن يحُجَّ بعبدهِ النصرانيِّ. ولا بأس أن يحرم العبد بالحج، وإن لم يَختتن – يريد الغلام – إذا أذن له السيد.

ومنه ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، قال مالكٌ، في رجلٍ مُوَلَّى عليه أحرم بالحجِّ، أو المرأة عند أبيها، أو زوجها: إنَّ ذلك من السعةِ، لا يقضي، ولا على المرأة قضاءٌ، وإذا أهَّلها زوجها وأبوها إذا حجَّتِ الفريضةِ، قال محمدٌ: كعتقِ المُولَّى عليه، يُرَدُّ، ثم يلي نفسه، قال: وإذا أحرم عبدٌ بغير إذن سيده، فحلله، ثم أذن له في القضاءِ، في عامٍ قابلٍ، فذلك جائزٌ، وعلى العبد الهَديُ في حجة القضاء، فإنْ أهدى عنه السيدُ، أو أطعم، وإلا صام هو، وأجزأه، وليس له أن يَنسُكَ، ولا يُهدِيَ عما لزمه في ذلك من ماله، إلا بإذن سيده، فإن لم يأذن لهن ولا أهدى عنه فليصمن ولا يمنعه الصوم، إن كان ما أصاب خطأً، وإن تعمد، فله منعه إن كان ذلك يُضِرُّ به.

قال أشهبُ: إذا أحرم، فحلله سيده ثم عتق، أو حلَّلَ الصبيَّ وليُّه ثم بلغ، فليُحرما الآن بالحج، ويجزئهما عن حجة الإسلامِ، محمدٌ: لأن قضاء ما حللا منه لا يلزمُهما، ولو نذر ذلك العبد نذراً فلم يَرِدْ ذلك عليه حتى عتق، أو نَذَره سَفيهٌ بالغٌ، ثم رشد، فذلك يلزمُهما، وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>