قال مالكٌ: وأحبُّ إليَّ للمريض – إنْ طمع بصحةٍ – أن ينتظر بالرميِ آخر أيام الرمي، فإن لم يرجُ ذلك، فلا يؤخر، وليرمِ عنه ويهدِ، فإن صحَّ في أيام الرمي، أعاد ما رُميَ عنه وأُهديَ، يريد عما مضَى. وقال أشهبُ: لا هَديَ عليه إذا أعاد ما رُميَ عنه، وقاله عطاءٌ.
واختلف قولُ ابن القاسمِ، في وقوف الرمي عن المريض للدعاءِ، فقال: يقف عنه. وقال: لا يقف. وقال أشهبُ: يقف عنه إذا لم يرمِ المريض، حتى غربت الشمسُ، ثم ركب فرمى، فعليه دمٌ.
ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ومَن أفاض بعدَ رميِ الجمرةِ فأقام بمكة وكان مريضاً، فلم يرجع إلى منَى ولا رمى حتى ذهبت أيام منًى فقال: عليه بدنَةٌ فإن لم يقدر، فما استيسر من الهَديِ، يريد: شاة. قيل: إن قوماً قالوا: لو رمى بعد أيام منًى؟ قال: هذا خطأٌ.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن وهبٍ: وليس على من رمى الجمار على غير وضوءٍ إعادةٌ، ولكن لا يتعمد ذلك، ولم يرَ عطاءٌ، والشعبي بهذا بأساً. وكان لبن عمر يغتسل لرميِ الجمار. وقال ابن أشهبٍ: لا يرمي إلا وهو طاهرٌ. قال عطاءٌ، ومجاهدٌ: وتتوضأ الحائض إذا توجهت إلى شيءٍ من ذلك.
قال ابن حبيبٍ: ومن نسي رمي الجمار إلى بعد يوم النحرِ، رمى الساعة