ذكر، ولا دم عليه، إلا أن يذكر ذلك بعد الصدر وزوال أيام منًى، فليبتدئ، وإن ذكر بعد أن صدر قبل غروب الشمسِ، رجع فرمى، وعليه دمٌ، لأنه رمى بعد الصدرِ، وإنما يعتدُّ بأن يرميَ الأولى بسبعٍ، ثم الثانية ثم الثالثة لأول يومٍ ثم يعود، فيرميهم. هكذا عن اليومِ الثاني، ثم عن الثالثِ، ولا يرمي الأولى، ولا غيرها عن الثلاثة أيامٍ في مرةٍ.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال يحيى بن يحيى، عن ابن وهبٍ، عن مالكٍ، فيمن نسيَ الرميَ يوماً، أو يومين، ثم ذكر، قال: يرمي في اليوم الثالثِ لليومين الماضيين، ويُهدي.
قال ابن وهبٍ: إن كان متعمداً، فليقضِ، ويُهدِ، إن كان ناسياً، فلا هدي عليه، إلا أن يذكر بعد أيام الرميِ، فليهدِ في العمدِ والسهوِ، وإذا أدرك في اليوم الثالثِ، فلا يرمي الأولى ليومين، ثم الثانية كذلك، والثالثة. ولكن يرمي عن أول يومٍ جميعهن، ثم يبتدئ كذلك للثاني.
قال: وكان أحب إلى مالكٍ في تاركِ جمرةِ العقبةِ شاة، وفي جمرتين بقرةٌ، وفي الثلاث بَدَنَةٌ، ويرى أنَّ أدنى الهَدي في ذلك يُجزئُ أيضاً.