قال ابن القاسم في المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقه، أو يقتل شيئاً من الدوابِّ، أو يلبس قميصاً بعد تمام السعي، قال: أكره ذلك له.
قال مالكٌ: ولو وطئ قبل أن يحلق كان عليه عمرة ثانية، وقال في بابٍ آخر: ليس عليه إلا الهدي. وقال في "العُتْبِيَّة": يبتدئ. وقال ابن حبيبٍ، عن مالكٍ: إذا لبس المعتمر الثيابَ، أو مسَّ الطيبَ، أو النساءَ، قبل أن يحلق، أو يُقَصِّرَ، فلا شيء عليه.
محمدٌ: قال مالكٌ: وليُعَجِّلِ الحاجُّ حِلاق رأسه إذا رمى، وكذلك المرأة تُعَجِّلُ التقصير. فإن أفاض قبل أن يحلق، فإن ذكر في أيام منًى، حلق شيء ولا عليه. وإن ذكر بعدَها حلق وأهدى. قال ابن القاسمِ: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضةِ، أهدى، وليس لذلك حدٌّ. وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيضَ، فليرجع حتى يحل ثم يفيض.
ومن "المختصر": ومن أفاض قبل الحِلاقِ، فقد اختُلفَ فيه؛ فقيل: يرجع فيحلق، ثم يفيض، فإن لم يُفِضْن فلا شيء عليه. وقيل: ينحرُ، ويحلقُ، ولا شيء عليه. والأول أعجبُ إلينا.
ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ولا يتنفل أحدٌ بطوافٍ، وقد لزمه الحلاق، حتى يحلقَ، فإن وطئ قبل يحلق أو يقصِّرُ، فعليه هَديٌ قرُب أو بعُدَ.
والمرأة كذلك كان في حجٍّ أو عمرةٍ.
ومن "الكتابين": ومن نسيَ الحِلاقَ أو التقصيرَ، أو امرأة أقامت سنين نسيت التقصير أو جهلته، فليُهدياه، وتقصِّرُ المرأةُ. ويحلق الرجلُ.